قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 21 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-016
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 21 ديسمبر 2021.
تسمى السيدة سهام اليانقي ممثلة عن وزارة المالية بمجلس مؤسسة ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى وذلك ابتداء من 23 سبتمبر 2021.
تسمى السيدة سهام اليانقي ممثلة عن وزارة المالية بمجلس مؤسسة ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى وذلك ابتداء من 23 سبتمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون