أمر حكومي عدد 50 لسنة 2020 مؤرخ في 12 جانفي 2021 يتعلق بتسمية كاتب عام هيئة النفاذ إلى المعلومة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 50 لسنة 2020 مؤرخ في 12 جانفي 2021.
يكلف السيد فتحي المثناني، متصرف عام، بمهام كاتب عام هيئة النفاذ إلى المعلومة ابتداء من أول أوت 2020.
طبقا لأحكام الفصل 47 من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016، تسند للمعني بالأمر خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
يكلف السيد فتحي المثناني، متصرف عام، بمهام كاتب عام هيئة النفاذ إلى المعلومة ابتداء من أول أوت 2020.
طبقا لأحكام الفصل 47 من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016، تسند للمعني بالأمر خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون