أمر حكومي عدد 56 لسنة 2021 مؤرخ في 13 جانفي 2021 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 56 لسنة 2021 مؤرخ في 13 جانفي 2021.
يسمى السيد محمد بن فتح الله، متصرف مستشار كتابة محكمة، مكلفا بمأمورية بديوان وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 1 ديسمبر 2020.
يسمى السيد محمد بن فتح الله، متصرف مستشار كتابة محكمة، مكلفا بمأمورية بديوان وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 1 ديسمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون