قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 19 جانفي 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة سلطة رقابة التمويل الصغير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 19 جانفي 2021.
تجدد عضوية السيد أنيس بن تعاريت كممثل عن الهيئة العامة للتأمين بمجلس إدارة سلطة رقابة التمويل الصغير لمدة خمس سنوات إضافية.
يدخل هذا القرار حيز النفاذ ابتداء من 18 ديسمبر 2020.
تجدد عضوية السيد أنيس بن تعاريت كممثل عن الهيئة العامة للتأمين بمجلس إدارة سلطة رقابة التمويل الصغير لمدة خمس سنوات إضافية.
يدخل هذا القرار حيز النفاذ ابتداء من 18 ديسمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون