قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 جانفي 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 19 جانفي 2021.
تسمى الدكتورة خديجة الزواري رئيسا للجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير عوضا عن الدكتور جمال الدين الزيلي، وذلك ابتداء من 17 أكتوبر 2020.
تسمى الدكتورة خديجة الزواري رئيسا للجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير عوضا عن الدكتور جمال الدين الزيلي، وذلك ابتداء من 17 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون