قرار من وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 7 جانفي 2021 يتعلق بتسمية مراقبين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 7 جانفي 2021.
يسمى المراقبين المساعدين لأملاك الدولة والشؤون العقارية الآتي ذكرهم في رتبة مراقب لأملاك الدولة والشؤون العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية:
- عبير خليفي،
- نادية السعيداني،
- فتحية حمداوي.
يسمى المراقبين المساعدين لأملاك الدولة والشؤون العقارية الآتي ذكرهم في رتبة مراقب لأملاك الدولة والشؤون العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية:
- عبير خليفي،
- نادية السعيداني،
- فتحية حمداوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون