أمر حكومي عدد 52 لسنة 2021 مؤرخ في 13 جانفي 2021 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 52 لسنة 2021 مؤرخ في 13 جانفي 2021.
تسمى السيدة رجاء بوسمة، قاض من الرتبة الثالثة، مكلفا بمأمورية بديوان وزير العدل ابتداء من 7 سبتمبر 2020.
تسمى السيدة رجاء بوسمة، قاض من الرتبة الثالثة، مكلفا بمأمورية بديوان وزير العدل ابتداء من 7 سبتمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون