قرار من وزير الصحة مؤرخ في 28 ديسمبر 2020 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 28 ديسمبر 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد شكري بوخذير، مهندس رئيس، رئيس مصلحة النظافة العمومية بالإدارة الفرعية لحفظ صحة الوسط بإدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بوزارة الصحة.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد شكري بوخذير، مهندس رئيس، رئيس مصلحة النظافة العمومية بالإدارة الفرعية لحفظ صحة الوسط بإدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون