Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 جانفي 2021 يتعلق بتسمية أخصائيين نفسانيين عامين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-007

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 15 جانفي 2021.
يسمى الأخصائيين النفسانيين الرؤساء الآتي ذكرهم، في رتبة أخصائي نفساني عام بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية بوزارة الصحة:
- محرزية الفرشيشي،
- سلوى طاجين،
- بسمة الغرياني،
- نجلاء البنزرتي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟