قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 جانفي 2021 يتعلق بتسمية أخصائيين نفسانيين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 15 جانفي 2021.
يسمى الأخصائيين النفسانيين الرؤساء الآتي ذكرهم، في رتبة أخصائي نفساني عام بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية بوزارة الصحة:
- محرزية الفرشيشي،
- سلوى طاجين،
- بسمة الغرياني،
- نجلاء البنزرتي.
يسمى الأخصائيين النفسانيين الرؤساء الآتي ذكرهم، في رتبة أخصائي نفساني عام بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية بوزارة الصحة:
- محرزية الفرشيشي،
- سلوى طاجين،
- بسمة الغرياني،
- نجلاء البنزرتي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون