Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيـرة الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيد البحري مؤرّخ في 9 ديسمبر 2020 يتعلّق بتفويض حقّ الإمضاء،

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-007

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيـرة الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيد البحري مؤرّخ في 9 ديسمبر 2020 يتعلّق بتفويض حقّ الإمضاء،
إنّ وزيــــــرة الــفــلاحـــــة والـمـوارد الـمائـيّــة والـصّيـــد الـبحـــري،
بعد الإطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 الـمؤرّخ في 12 ديسمبر 1983، الـمتعلّق بضبط النّظام الأساسي العامّ لأعوان الدّولة والـجماعات الـمحليّة والـمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة، وعلى جـميع النّصوص الّتي نقّحته أو تـمّمته وخاصّة القانون عدد 69 لسنة 2007 الـمؤرّخ في 27 ديسمبر 2007 والـمرسوم عدد 89 لسنة 2011 الـمؤرّخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 الـمؤرّخ في 17 جوان 1975، الـمتعلّق بالتّرخيص للوزاراء وكتّاب الدّولة بتفويض حقّ الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 الـمؤرّخ في 13 فيفري 2001، الـمتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة، وعلى جـميع النّصوص الّتي نقّحته أو تـمّمته وخاصّة الأمر الـحكومي عدد 503 لسنة 2018 الـمؤرّخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 84 لسنة 2020 الـمؤرّخ في 2 سبتمبر 2020، والـمتعلّق بتسمية رئيس الـحكومة وأعضائها،
وعلى قرار من وزير الفلاحة والـموارد الـمائيّة والصّيد البحري الـمؤرّخ في 8 نوفمبر 2018، الـمتعلّق بتكليف السيّد يزيد ضيفلّي، متصرّف مستشار، بـمهامّ كاهية مدير ميزانيّة التصرّف والـحسابيّة بإدارة الـمصالـح الـماليّة التّابعة للإدارة العامّـة للمصالـح الإداريّـة والـمالـيّـة بـوزارة الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيـد البحـري،
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تطبيقـا لأحكـام الفقـرة الفرعيّة 2 من الفقرة الأولى من الفصـل الأوّل من الأمـر الـمشار إليه أعـلاه عـدد 384 لسنة 1975 الـمؤرّخ في 17 جـوان 1975، يسند تفويـض إلى السيّـد يـزيـد ضـيفـلّـي، متصـرّف مـستشـار، الـمكلـّف بـمهـامّ كـاهيـة مديـر ميزانـيّـة الـتّصـرّف والـحسابـيّـة بـإدارة الـمصالـح الـمالـيّـة الـتّـابعـة للإدارة الـعامّـة للمصالـح الإداريّـة والـمالـيّـة بـوزارة الفلاحـة والـمـوارد الـمائـيّـة والـصّيـد البحـري، لـيمضـي نـيابـة عن وزيـرة الفلاحـة والـمـوارد الـمائـيّـة والـصّيـد البحـري جـميع الوثائـق الدّاخلـة في نطـاق مشمولاتـه بإستثنـاء النّصـوص ذات الصّبغـة التّرتيبيّـة.
الفصل 2 ـ ينشـر هذا القـرار بالرّائـد الرّسـمي للجمهوريّـة التّونسيّـة.
تونس في 9 ديسمبر 2020.
وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عاقصة البحري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟