قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 25 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية متصرفين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 25 ديسمبر 2020.
يسمى المترشحان الآتي ذكرهما في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي:
- عبد اللطيف الحسناوي،
- عياض العلاقي.
يسمى المترشحان الآتي ذكرهما في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي:
- عبد اللطيف الحسناوي،
- عياض العلاقي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون