قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 1 جانفي 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 1 جانفي 2021.
يكلف السيد عماد بن سليمان، طبيب بيطري متفقد جهوي، بمهام رئيس وحدة رصد بالشمال الغربي يشمل مجال تدخلها ولايات جندوبة وباجة وسليانة والكاف بالمركز الوطني لليقظة الصحية الحيوانية التابع لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
عملا بأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 1015 لسنة 2007 المؤرخ في 24 أفريل 2007، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
يكلف السيد عماد بن سليمان، طبيب بيطري متفقد جهوي، بمهام رئيس وحدة رصد بالشمال الغربي يشمل مجال تدخلها ولايات جندوبة وباجة وسليانة والكاف بالمركز الوطني لليقظة الصحية الحيوانية التابع لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
عملا بأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 1015 لسنة 2007 المؤرخ في 24 أفريل 2007، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون