قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 6 جانفي 2021 يتعلق بإقرار وحدات بحث بمؤسسات تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-007
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 6 جانفي 2021 يتعلق بإقرار وحدات بحث بمؤسسات تعليم عال وبحث.
إن وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 941 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير عمل الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي، كمـا تم تنقيحـه بالأمر عدد 2311 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017،
وعلى الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 615 لسنة 2010 المؤرخ فـي 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق تسييرها وخاصة الفصلين 31 و35 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 والمتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 26 نوفمبر 2015 المتعلق بإحداث وحدات بحث بمؤسسات التعليم العالي والبحث،
وبطلب من عمداء ومديري مؤسسات التعليم العالي والبحث المعنية،
وباقتراح من رؤساء الجامعات المعنية،
وبعد أخذ رأي مجالس الجامعات المعنية،
وبعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي،
وبعد سماع رؤساء الوحدات.
قــــــرّرت مـا يلـي:
الفصل الأول ـ يتم إقرار وحدات البحث بمؤسسات التعليم العالي والبحث المعرفة بتسمياتها طبقا للجدول التالي :
الجامعة المؤسسة وحدة البحث
جامعة الزيتونة المعهد العالي لأصول الدين فقهاء تونس
جامعة تونس كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس الخيال المتوسطي والمزج بين الثقافات:
دراسات مقارنة
المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس الممارسات الفنية الحديثة بتونس
المدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية بتونس التنمية المالية والتجديد
جامعة تونس المنار كلية الطب بتونس علم تخثر الدم: التوصيف المظهري والجزيئي لأمراض الدم.
جامعة قرطاج المدرسة العليا للإحصاء وتحليل المعلومات النمذجة والتحليل الإحصائي والاقتصادي
جامعة منوبة كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة الظاهرة الدينية في تونس
المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات النمذجة في المحاسبة والمالية والاقتصاد
جامعة سوسة كلية الطب بسوسة أمراض المناعة الوراثية
بيولوجيا الجزيئيات في اللوكيمياء واللّمفوما
جامعة قابس المعهد العالي للفنون والحرف بقابس الجماليات، الفن، التناسق البيئي والبحث
المعهد العالي للبيولوجيا التطبيقية بمدنين تثمين الجزيئيات البيولوجية النشطة
جامعة قفصة كلية العلوم بقفصة مواد، بيئة وطاقة
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 جانفي 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي
ألفة بنعودة الصيود
إن وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 941 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير عمل الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي، كمـا تم تنقيحـه بالأمر عدد 2311 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017،
وعلى الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 615 لسنة 2010 المؤرخ فـي 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق تسييرها وخاصة الفصلين 31 و35 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 والمتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 26 نوفمبر 2015 المتعلق بإحداث وحدات بحث بمؤسسات التعليم العالي والبحث،
وبطلب من عمداء ومديري مؤسسات التعليم العالي والبحث المعنية،
وباقتراح من رؤساء الجامعات المعنية،
وبعد أخذ رأي مجالس الجامعات المعنية،
وبعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي،
وبعد سماع رؤساء الوحدات.
قــــــرّرت مـا يلـي:
الفصل الأول ـ يتم إقرار وحدات البحث بمؤسسات التعليم العالي والبحث المعرفة بتسمياتها طبقا للجدول التالي :
الجامعة المؤسسة وحدة البحث
جامعة الزيتونة المعهد العالي لأصول الدين فقهاء تونس
جامعة تونس كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس الخيال المتوسطي والمزج بين الثقافات:
دراسات مقارنة
المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس الممارسات الفنية الحديثة بتونس
المدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية بتونس التنمية المالية والتجديد
جامعة تونس المنار كلية الطب بتونس علم تخثر الدم: التوصيف المظهري والجزيئي لأمراض الدم.
جامعة قرطاج المدرسة العليا للإحصاء وتحليل المعلومات النمذجة والتحليل الإحصائي والاقتصادي
جامعة منوبة كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة الظاهرة الدينية في تونس
المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات النمذجة في المحاسبة والمالية والاقتصاد
جامعة سوسة كلية الطب بسوسة أمراض المناعة الوراثية
بيولوجيا الجزيئيات في اللوكيمياء واللّمفوما
جامعة قابس المعهد العالي للفنون والحرف بقابس الجماليات، الفن، التناسق البيئي والبحث
المعهد العالي للبيولوجيا التطبيقية بمدنين تثمين الجزيئيات البيولوجية النشطة
جامعة قفصة كلية العلوم بقفصة مواد، بيئة وطاقة
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 جانفي 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي
ألفة بنعودة الصيود
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون