قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 29 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 29 ديسمبر 2020.
يكلف السيد كمال رمضاني متفقد عام للمصالح المالية، بمهام مدير الدراسات والتشريع المحاسبي للدولة بوحدة الدراسات والتشريع المحاسبي بالإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
يكلف السيد كمال رمضاني متفقد عام للمصالح المالية، بمهام مدير الدراسات والتشريع المحاسبي للدولة بوحدة الدراسات والتشريع المحاسبي بالإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون