قرار من وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 7 جانفي 2021 يتعلق بتسمية مراقبين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 7 جانفي 2021.
يسمى المراقبان لأملاك الدولة والشؤون العقارية الآتي ذكرهما في رتبة مراقب رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية:
- منى فرادي،
- البشير الهميسي.
يسمى المراقبان لأملاك الدولة والشؤون العقارية الآتي ذكرهما في رتبة مراقب رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية:
- منى فرادي،
- البشير الهميسي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون