قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 19 جانفي 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الشركة التونسية للملاحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 19 جانفي 2021.
يسمى السيد عماد زميت عضوا ممثلا للدولة بمجلس إدارة الشركة التونسية للملاحة، وذلك ابتداء من 27 أكتوبر 2020.
يسمى السيد عماد زميت عضوا ممثلا للدولة بمجلس إدارة الشركة التونسية للملاحة، وذلك ابتداء من 27 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون