قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 25 ديسمبر 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-007
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 25 ديسمبر 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلـى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 898 لسنة 2006 المؤرخ في 27 مارس 2006 المتعلق بتنظيم وزارة البيئة والتنمية المستديمة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 313 لسنة 2020 المؤرخ في 15 ماي 2020،
وعلى الأمر الحكومي عدد 598 لسنة 2020 المؤرخ في 19 أوت 2020 المتعلق بتكليف السيدة دلندة عز الدين، متصرف رئيس، بمهام مديرة عامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة البيئة ابتداء من 15 ماي 2020،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1027 لسنة 2020 المؤرخ في 21 ديسمبر 2020 المتعلق بتكليف وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية بالقيام بوظائف وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض للسيدة دلندة عزالدين، متصرف رئيس، المكلفة بمهام مديرة عامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة (قسم البيئة) لتمضي بالنيابة عن وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 21 ديسمبر 2020.
تونس في 25 ديسمبر 2020.
وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة
كمال الدوخ
إن وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلـى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 898 لسنة 2006 المؤرخ في 27 مارس 2006 المتعلق بتنظيم وزارة البيئة والتنمية المستديمة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 313 لسنة 2020 المؤرخ في 15 ماي 2020،
وعلى الأمر الحكومي عدد 598 لسنة 2020 المؤرخ في 19 أوت 2020 المتعلق بتكليف السيدة دلندة عز الدين، متصرف رئيس، بمهام مديرة عامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة البيئة ابتداء من 15 ماي 2020،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1027 لسنة 2020 المؤرخ في 21 ديسمبر 2020 المتعلق بتكليف وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية بالقيام بوظائف وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض للسيدة دلندة عزالدين، متصرف رئيس، المكلفة بمهام مديرة عامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة (قسم البيئة) لتمضي بالنيابة عن وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 21 ديسمبر 2020.
تونس في 25 ديسمبر 2020.
وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة
كمال الدوخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون