قرار من وزير السياحة ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 2 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير السياحة ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 2 أكتوبر 2020.
تكلف السيدة فراح المغيربي، متصرف مستشار، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بمعهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف.
عملا بأحكام الفصل 9 من الأمر عدد 517 لسنة 1991 المؤرخ في 10 أفريل 1991، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة فراح المغيربي، متصرف مستشار، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بمعهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف.
عملا بأحكام الفصل 9 من الأمر عدد 517 لسنة 1991 المؤرخ في 10 أفريل 1991، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون