قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 28 ديسمبر 2020 يتعلق متصرف عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 28 ديسمبر 2020.
يسمى عن طريق الترقية الاستثنائية في رتبة متصرف عام بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم وذلك ابتداء من 17 ديسمبر 2020 كل من:
- السيدة حنان القرقوري حرم ذياب،
- السيد عدنان زيدان.
يسمى عن طريق الترقية الاستثنائية في رتبة متصرف عام بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم وذلك ابتداء من 17 ديسمبر 2020 كل من:
- السيدة حنان القرقوري حرم ذياب،
- السيد عدنان زيدان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون