قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 25 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 25 ديسمبر 2020.
يكلف السيد رضا الطبيب، تقني رئيس، بمهام رئيس دائرة الصيد البحري وتربية الأسماك بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأريانة.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد رضا الطبيب، تقني رئيس، بمهام رئيس دائرة الصيد البحري وتربية الأسماك بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأريانة.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون