قرار من وزير الصحة مؤرخ في 28 ديسمبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 28 ديسمبر 2020.
ينهى تكليف السيدة هناء الشواشي، متصرف رئيس للصحة العمومية، من مهام رئيس مصلحة التموين والخدمات المشتركة بالمستشفى الجهوي بمجاز الباب ابتداء من 27 أكتوبر 2020.
ينهى تكليف السيدة هناء الشواشي، متصرف رئيس للصحة العمومية، من مهام رئيس مصلحة التموين والخدمات المشتركة بالمستشفى الجهوي بمجاز الباب ابتداء من 27 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون