قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 22 ديسمبر 2020 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 22 ديسمبر 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد عبد الرحمان الوصلي، مهندس رئيس، المكلف بمهام رئيس خلية متابعة التصرف في المنظومة المائية بمكتب التخطيط والتوازنات المائية بديوان وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد عبد الرحمان الوصلي، مهندس رئيس، المكلف بمهام رئيس خلية متابعة التصرف في المنظومة المائية بمكتب التخطيط والتوازنات المائية بديوان وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون