قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 19 جانفي 2021 يتعلق بإنهاء مهام مفوض من الدرجة الثانية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 19 جانفي 2021.
ينهى تكليف السيدة سالمة البوخاري حرم بن زايد، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام مفوض من الدرجة الثانية للإشراف على خلية المتابعة والمساندة بمركز جهوي لمراقبة الأداءات بالإدارة العامة للأداءات بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وذلك ابتداء من 1 سبتمبر 2020.
ينهى تكليف السيدة سالمة البوخاري حرم بن زايد، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام مفوض من الدرجة الثانية للإشراف على خلية المتابعة والمساندة بمركز جهوي لمراقبة الأداءات بالإدارة العامة للأداءات بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وذلك ابتداء من 1 سبتمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون