قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 22 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 22 ديسمبر 2020.
يكلف السيد رمزي حمريط، مهندس رئيس، بمهام رئيس مصلحة البيداغوجيا بإدارة الإرشاد والتكوين المهني في مجال الصيد البحري بوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
يكلف السيد رمزي حمريط، مهندس رئيس، بمهام رئيس مصلحة البيداغوجيا بإدارة الإرشاد والتكوين المهني في مجال الصيد البحري بوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون