قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 29 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 29 ديسمبر 2020.
يكلف السيد إبراهيم الشارني، المتصرف الرئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للموسيقى والمسرح بالكاف.
يكلف السيد إبراهيم الشارني، المتصرف الرئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للموسيقى والمسرح بالكاف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون