قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 11 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة البحث عن النفط واستغلاله بالبلاد التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 11 ديسمبر 2020.
يسمى السيد محمد العكاري متصرفا ممثلا للبنك المركزي التونسي بمجلس إدارة شركة البحث عن النفط واستغلاله بالبلاد التونسية عوضا عن السيد مراد هويسة.
يسمى السيد محمد العكاري متصرفا ممثلا للبنك المركزي التونسي بمجلس إدارة شركة البحث عن النفط واستغلاله بالبلاد التونسية عوضا عن السيد مراد هويسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون