Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 51 لسنة 2021 مؤرخ في 13 جانفي 2021 يتعلق بحذف مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية خاضعة لإشراف وزارة الدفاع الوطني.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-007

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 51 لسنة 2021 مؤرخ في 13 جانفي 2021 يتعلق بحذف مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية خاضعة لإشراف وزارة الدفاع الوطني.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الدفاع الوطني،
وبعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 28 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 369 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جوان 2020،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 3813 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 المتعلق بإحداث مؤسسات عمومية خاضعة لإشراف وزارة الدفاع الوطني،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تحذف المؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية المسماة "مدرسة الرقباء بالمكناسي" ابتداء من غرة جوان 2020.
ويكلف العون المحاسب بالمؤسسة المذكورة بتصفية حساباتها.
الفصل 2 ـ تحال الالتزامات والممتلكات المنقولة وغير المنقولة التي هي في تصرف المؤسسة المحذوفة إلى "مدرسة الرقباء بكندار"، المحدثة بمقتضى الأمر عدد 3813 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ تكلف بمقتضى قرار مشترك من الوزراء المكلفين بالدفاع الوطني والمالية وأملاك الدولة والشؤون العقارية بتحرير كشف في الأموال المنقولة وغير المنقولة وإتمام ومراقبة إجراءات الإحالة.
الفصل 4 ـ وزير الدفاع الوطني ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جانفي 2021.
الإمضاء المجاور
وزير الدفاع الوطني
إبراهيم البرتاجي
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي
وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية
ليلى جفّال رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟