قرار من وزير الصحة مؤرخ في 28 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 28 ديسمبر 2020.
يكلف السيد نجيب الهادف، فني سامي رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بالإدارة الفرعية للصحة البيئية بإدارة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد.
يكلف السيد نجيب الهادف، فني سامي رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بالإدارة الفرعية للصحة البيئية بإدارة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون