Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 جانفي 2021 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة مستشفى الرازي بمنوبة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-007

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 19 جانفي 2021.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة مستشفى الرازي بمنوبة، وذلك ابتداء من 10 أكتوبر 2020:
- الأستاذ فتحي ناصف: رئيس اللجنة الطبية،
- الأستاذة نزيهة الخماسي: طبيبة رئيسة قسم،
- الأستاذة ليلى منيف: طبيبة رئيسة قسم،
- الأستاذ رياض قويدر:طبيب رئيس قسم،
- الأستاذة سمية حليم: ممثلة عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
- الدكتورة أميرة خليفة: ممثلة عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
السيد عبد العزيز بن عثمان: عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟