قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 جانفي 2021 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة مستشفى الرازي بمنوبة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 19 جانفي 2021.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة مستشفى الرازي بمنوبة، وذلك ابتداء من 10 أكتوبر 2020:
- الأستاذ فتحي ناصف: رئيس اللجنة الطبية،
- الأستاذة نزيهة الخماسي: طبيبة رئيسة قسم،
- الأستاذة ليلى منيف: طبيبة رئيسة قسم،
- الأستاذ رياض قويدر:طبيب رئيس قسم،
- الأستاذة سمية حليم: ممثلة عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
- الدكتورة أميرة خليفة: ممثلة عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
السيد عبد العزيز بن عثمان: عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة مستشفى الرازي بمنوبة، وذلك ابتداء من 10 أكتوبر 2020:
- الأستاذ فتحي ناصف: رئيس اللجنة الطبية،
- الأستاذة نزيهة الخماسي: طبيبة رئيسة قسم،
- الأستاذة ليلى منيف: طبيبة رئيسة قسم،
- الأستاذ رياض قويدر:طبيب رئيس قسم،
- الأستاذة سمية حليم: ممثلة عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
- الدكتورة أميرة خليفة: ممثلة عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
السيد عبد العزيز بن عثمان: عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون