قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 جانفي 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 19 جانفي 2021.
تسمى الأستاذة عايدة البرجي عضوا ممثلا عن عميد كلية الطب بتونس بمجلس إدارة مستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس عوضا عن الأستاذة نادية الماطوسي، وذلك ابتداء من 28 سبتمبر 2020.
تسمى الأستاذة عايدة البرجي عضوا ممثلا عن عميد كلية الطب بتونس بمجلس إدارة مستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس عوضا عن الأستاذة نادية الماطوسي، وذلك ابتداء من 28 سبتمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون