قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 18 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 18 ديسمبر 2020.
تكلف السيدة دوجة مرياح حرم بن الحاج يحي، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام كاهية مدير الإحاطة بالمستثمرين في المسائل بإدارة الإحاطة بالمستثمرين في المسائل والديوانية بوحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
تكلف السيدة دوجة مرياح حرم بن الحاج يحي، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام كاهية مدير الإحاطة بالمستثمرين في المسائل بإدارة الإحاطة بالمستثمرين في المسائل والديوانية بوحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون