قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 19 جانفي 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة مركز الإعلامية لوزارة المالية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 19 جانفي 2021.
تسمى السيدة عزيزة بن سالم عضوا ممثلا لوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بمجلس مؤسسة مركز الإعلامية لوزارة المالية عوضا عن السيدة مفيدة بن مخلوف جليلي.
تسمى السيدة عزيزة بن سالم عضوا ممثلا لوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بمجلس مؤسسة مركز الإعلامية لوزارة المالية عوضا عن السيدة مفيدة بن مخلوف جليلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون