Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 6 جانفي 2021 يتعلق بإحداث وحدتي بحث بمؤسستي تعليم عال وبحث.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-007

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 6 جانفي 2021 يتعلق بإحداث وحدتي بحث بمؤسستي تعليم عال وبحث.
إن وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا وعلى جميع النصوص التي نقحته أوتممته وخاصة القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 941 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 والمتعلق بضبط تركيبة وطرق سير عمل الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2311 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عـدد 827 لسنــة 2017 المؤرخ فـي 28 جويلية 2017 ،
وعلى الأمـر عدد 2876 لسنة 2008 مؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 615 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق تسييره وخاصة الفصل 31 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وبطلب من مؤسستي التعليم العالي والبحث المعنية،
وبعد أخذ رأي المجلس العلمي لمؤسستي التعليم العالي والبحث،
وباقتراح من رئيسي الجامعتين المعنيتين،
وبعد أخذ رأي مجلسي الجامعتين المعنيتين،
وبعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي.
قــرّرت مــا يلــي:
الفصل الأول: تُحدث وحدتا بحث بمؤسستي التعليم العالي والبحث المعرفتين بتسميتهما طبقا للجدول التالي:
الجامعة مؤسسة التعليم العالي والبحث تسمية وحدة البحث
جامعة تونس المعهد العالي للفن المسرحي التعبيرات الثقافية والتحولات الاجتماعية بالمغرب العربي
جامعة المنستير كلية طب الأسنان بالمنستير المواد الطبيعية ذات الفاعلية البيولوجية والبيوتكنولوجيا
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 جانفي 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي
ألفة بنعودة الصيود
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟