أمر حكومي عدد 55 لسنة 2021 مؤرخ في 13 جانفي 2021 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 55 لسنة 2021 مؤرخ في 13 جانفي 2021.
تنهى تسمية السيد سامي الهويملي، القاضي من الرتبة الثالثة بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية ابتداء من 1 نوفمبر 2020.
تنهى تسمية السيد سامي الهويملي، القاضي من الرتبة الثالثة بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية ابتداء من 1 نوفمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون