قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 19 جانفي 2021 يتعلق بتسمية متفقد عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 19 جانفي 2021.
يسمى السيد الزبير رابح، متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية، في رتبة متفقد عام للمراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات (المعهد الوطني للاستهلاك)، وذلك ابتداء من 5 نوفمبر 2020.
يسمى السيد الزبير رابح، متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية، في رتبة متفقد عام للمراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات (المعهد الوطني للاستهلاك)، وذلك ابتداء من 5 نوفمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون