قرار من وزير السياحة ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 2 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير السياحة ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 2 أكتوبر 2020.
تكلف السيدة عواطف الحناشي، حافظ مكتبات أو توثيق بمهام مديرة مكتبة مؤسسة تعليم عال وبحث بمعهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1353 لسنة 1992 المؤرخ في 20 جويلية 1992، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
تكلف السيدة عواطف الحناشي، حافظ مكتبات أو توثيق بمهام مديرة مكتبة مؤسسة تعليم عال وبحث بمعهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1353 لسنة 1992 المؤرخ في 20 جويلية 1992، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون