قرار من وزير الصحة مؤرخ في 28 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 28 ديسمبر 2020.
يكلف السيد بشير اللاهي، فني سامي رئيس أول للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير البيئية بإدارة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد.
يكلف السيد بشير اللاهي، فني سامي رئيس أول للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير البيئية بإدارة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون