قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 5 جانفي 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 5 جانفي 2021.
يكلف السيد خليل الأكحل متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام مفوض مكلف بفرع محاسبة لمراقبة الحسابات الشهرية والحساب المالي بقسم محاسبة للتصرف المالي للمؤسسات العمومية بإدارة محاسبة للتصرف المالي للجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بأمانة المال الجهوية بالكاف بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
يكلف السيد خليل الأكحل متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام مفوض مكلف بفرع محاسبة لمراقبة الحسابات الشهرية والحساب المالي بقسم محاسبة للتصرف المالي للمؤسسات العمومية بإدارة محاسبة للتصرف المالي للجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بأمانة المال الجهوية بالكاف بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون