Arrêté du président de la Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle du 6 janvier 2021, portant délégation de signature
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-007
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري مؤرخ في 6 جانفي 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 127 منه،
وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي البصري وخاصة الفصلين 24 و26 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 427 لسنة 2015 المؤرخ في 18 جوان 2015 المتعلق بتسمية أعضاء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،
وعلى الأمر الحكومي عدد 27 لسنة 2020 المؤرخ في 17 جانفي 2020 المتعلق بتسمية السيد عمر الوسلاتي عضو بالهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يرخص للسيد عمر الوسلاتي، عدلي من الرتبة الثالثة، نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، أن يمضي بالنيابة عن رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية بتاريخ 25 نوفمبر 2019.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 جانفي 2021.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
النوري اللجمي
إن رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 127 منه،
وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي البصري وخاصة الفصلين 24 و26 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 427 لسنة 2015 المؤرخ في 18 جوان 2015 المتعلق بتسمية أعضاء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،
وعلى الأمر الحكومي عدد 27 لسنة 2020 المؤرخ في 17 جانفي 2020 المتعلق بتسمية السيد عمر الوسلاتي عضو بالهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يرخص للسيد عمر الوسلاتي، عدلي من الرتبة الثالثة، نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، أن يمضي بالنيابة عن رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية بتاريخ 25 نوفمبر 2019.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 جانفي 2021.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
النوري اللجمي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون