قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 4 جانفي 2021 يتعلق بتسمية رئيس برنامج.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 4 جانفي 2021.
تعين السيدة كوثر الغمراسني حرم بابية المديرة العامة للتصرف في الدين والتعاون المالي، رئيسا لبرنامج الدين العمومي بمهمة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ابتداء من 1 مارس 2020.
تعين السيدة كوثر الغمراسني حرم بابية المديرة العامة للتصرف في الدين والتعاون المالي، رئيسا لبرنامج الدين العمومي بمهمة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ابتداء من 1 مارس 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون