قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 6 جانفي 2021 يتعلق بإحداث مخابر بحث بمؤسسات تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-007
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 6 جانفي 2021 يتعلق بإحداث مخابر بحث بمؤسسات تعليم عال وبحث.
إن وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 941 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير عمل الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي، كمـا تم تنقيحـه بالأمر عدد 2311 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017،
وعلى الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 615 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق تسييرها وخاصة الفصلين 6 و8 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وبطلب من عمداء ومديري مؤسسات التعليم العالي والبحث المعنية،
وبعد أخذ رأي المجالس العلمية لمؤسسات التعليم العالي والبحث المعنية،
وباقتراح من رؤساء الجامعات المعنية،
وبعد أخذ رأي مجالس الجامعات المعنية،
وبعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي.
قـرّرت مـا يلـي:
الفصل الأول ـ تُحدث بمؤسسات التعليم العالي والبحث مخابر البحث المعرفة بتسمياتها طبقا للجدول التالي :
الجامعة مؤسســـة التعليم العالي والبحث تسمية مخبر البحث
جامعة تونس المنار كلية العلوم بتونس جيوديناميك، جيورقمية وجيولوجيا المواد
العلوم البيئية والفيزيولوجية للكائنات المائية
إلكترونيك الذبذبات القصيرة
كلية الطب بتونس ميكروبيولوجيا الأطفال ومرضى نقص المناعة
جامعة قرطاج كلية العلوم ببنزرت التسمم النباتي والميكروبيولوجيا البيئية
كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بنابل محيط المؤسسة
المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بنابل الفيزياء الرياضية، النمذجة الكم والتصميم الميكانيكي
المدرسة الوطنية للمهندسين بقرطاج كهرباء ذكية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات
جامعة منوبة كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة المباحث الدلالية واللسانيات الحاسوبية
جامعة سوسة كلية الطب بسوسة دراسة العلامات البيولوجية والوراثية للتشخيص المبكر ورصد الأمراض العصبية وطرق تقويم الإعاقة العضوية
جامعة المنستير كلية الطب بالمنستير البيئة والالتهاب والإشارات وعلوم الأمراض
كرونوبيولوجيا: صحة وبيئة
جامعة قابس المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس التحكم الرقمي في الأساليب الصناعية
الفصـل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 جانفي 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي
ألفة بنعودة الصيود
إن وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 941 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير عمل الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي، كمـا تم تنقيحـه بالأمر عدد 2311 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017،
وعلى الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 615 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق تسييرها وخاصة الفصلين 6 و8 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وبطلب من عمداء ومديري مؤسسات التعليم العالي والبحث المعنية،
وبعد أخذ رأي المجالس العلمية لمؤسسات التعليم العالي والبحث المعنية،
وباقتراح من رؤساء الجامعات المعنية،
وبعد أخذ رأي مجالس الجامعات المعنية،
وبعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي.
قـرّرت مـا يلـي:
الفصل الأول ـ تُحدث بمؤسسات التعليم العالي والبحث مخابر البحث المعرفة بتسمياتها طبقا للجدول التالي :
الجامعة مؤسســـة التعليم العالي والبحث تسمية مخبر البحث
جامعة تونس المنار كلية العلوم بتونس جيوديناميك، جيورقمية وجيولوجيا المواد
العلوم البيئية والفيزيولوجية للكائنات المائية
إلكترونيك الذبذبات القصيرة
كلية الطب بتونس ميكروبيولوجيا الأطفال ومرضى نقص المناعة
جامعة قرطاج كلية العلوم ببنزرت التسمم النباتي والميكروبيولوجيا البيئية
كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بنابل محيط المؤسسة
المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بنابل الفيزياء الرياضية، النمذجة الكم والتصميم الميكانيكي
المدرسة الوطنية للمهندسين بقرطاج كهرباء ذكية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات
جامعة منوبة كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة المباحث الدلالية واللسانيات الحاسوبية
جامعة سوسة كلية الطب بسوسة دراسة العلامات البيولوجية والوراثية للتشخيص المبكر ورصد الأمراض العصبية وطرق تقويم الإعاقة العضوية
جامعة المنستير كلية الطب بالمنستير البيئة والالتهاب والإشارات وعلوم الأمراض
كرونوبيولوجيا: صحة وبيئة
جامعة قابس المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس التحكم الرقمي في الأساليب الصناعية
الفصـل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 جانفي 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي
ألفة بنعودة الصيود
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون