قرار من وزير التربية مؤرخ في 13 جانفي 2021 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مرشد تطبيقي أول فوق الرتبة للتربية بعنوان سنة 2020.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-007
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 13 جانفي 2021 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مرشد تطبيقي أول فوق الرتبة للتربية بعنوان سنة 2020.
إن وزيـر التربيـة،
بعـد الاطلاع علـى الدستور
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عـدد 55 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المرشدين التطبيقيين للتربية التابعين لوزارة التربية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 784 لسنة 2018 المؤرخ في 21 سبتمبر 2018.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 19 نوفمبر 2018 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مرشد تطبيقي أول فوق الرتبة للتربية.
قـرّر مـا يلـي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التربية يوم 22 فيفري 2021 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مرشد تطبيقي أول فوق الرتبة للتربية .
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بثلاثمائة (300) خطّة.
الفصل 3 ـ حددّ آخر أجل لتقديم ملفات الترشح عن طريق التسلسل الإداري يوم 29 جانفي 2021.
الفصـل 4 ـ تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 24 جانفي 2021.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جانفي 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير التربية
فتحي السلاّوتي
إن وزيـر التربيـة،
بعـد الاطلاع علـى الدستور
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عـدد 55 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المرشدين التطبيقيين للتربية التابعين لوزارة التربية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 784 لسنة 2018 المؤرخ في 21 سبتمبر 2018.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 19 نوفمبر 2018 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مرشد تطبيقي أول فوق الرتبة للتربية.
قـرّر مـا يلـي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التربية يوم 22 فيفري 2021 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مرشد تطبيقي أول فوق الرتبة للتربية .
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بثلاثمائة (300) خطّة.
الفصل 3 ـ حددّ آخر أجل لتقديم ملفات الترشح عن طريق التسلسل الإداري يوم 29 جانفي 2021.
الفصـل 4 ـ تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 24 جانفي 2021.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جانفي 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير التربية
فتحي السلاّوتي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون