قرار من وزير الشؤون الثقافية بالنيابة مؤرخ في 28 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية بالنيابة مؤرخ في 28 ديسمبر 2020.
يكلف السيد عماد الحداد، متصرف مستشار للمصالح الثقافية، بمهام كاهية مدير الموسيقى بإدارة الموسيقى والرقص بوزارة الشؤون الثقافية.
يكلف السيد عماد الحداد، متصرف مستشار للمصالح الثقافية، بمهام كاهية مدير الموسيقى بإدارة الموسيقى والرقص بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون