قـرار من وزيـرة الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيد البحري مؤرّخ في 9 ديسمبر 2020 يتعلّق بتفويض حقّ الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-007
متوفر باللغة
FR
AR
قـرار من وزيـرة الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيد البحري مؤرّخ في 9 ديسمبر 2020 يتعلّق بتفويض حقّ الإمضاء.
إنّ وزيــــــرة الــفــلاحـــــة والـمـوارد الـمائـيّــة والـصّيـــد الـبحـــري،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 الـمؤرّخ في 12 ديسمبر 1983، الـمتعلّق بضبط النّظام الأساسي العامّ لأعوان الدّولة والـجماعات الـمحليّة والـمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة، وعلى جـميع النّصوص الّتي نقّحته أو تـمّمته وخاصّة القانون عدد 69 لسنة 2007 الـمؤرّخ في 27 ديسمبر 2007 والـمرسوم عدد 89 لسنة 2011 الـمؤرّخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 الـمؤرّخ في 17 جوان 1975، الـمتعلّق بالتّرخيص للوزاراء وكتّاب الدّولة بتفويض حقّ الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 الـمؤرّخ في 13 فيفري 2001، الـمتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة، وعلى جـميع النّصوص الّتي نقّحته أو تـمّمته وخاصّة الأمر الـحكومي عدد 503 لسنة 2018 الـمؤرّخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 84 لسنة 2020 الـمؤرّخ في 2 سبتمبر 2020، والـمتعلّق بتسمية رئيس الـحكومة وأعضائها،
وعلى قرار من وزير الفلاحة والصّيد البحري والـموارد الـمائيّة الـمؤرّخ في 23 أفريل 2020، الـمتعلّق بتكليف السيّدة هدى الـحنّاشي حرم عويشي، متصرّف رئيس، بـمهامّ كاهية مدير الإشراف الـمالي على الـمؤسّسات العموميّة درجة استثنائية بإدارة الـمصالـح الـماليّة التّابعة للإدارة العامّـة للمصالـح الإداريّـة والـمالـيّـة بـوزارة الفلاحـة والصّيـد البحـري والـموارد الـمائيّـة، وذلك ابتداء من 28 جانفي 2020،
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تطبيقـا لأحكـام الفقـرة الفرعيّة 2 من الفقرة الأولى من الفصـل الأوّل من الأمـر الـمشار إليه أعـلاه عـدد 384 لسنة 1975 الـمؤرّخ في 17 جـوان 1975، يسند تفويـض إلى السيّـدة هـدى الـحنّاشـي حرم عويشـي، متصـرّف رئـيـس، الـمكلـّفـة بـمهـامّ كـاهيـة مديـر الإشـراف الـمالـي على الـمؤسّسـات العموميّـة درجـة إستثنائـيّـة بـإدارة الـمصالـح الـمالـيّـة الـتّـابـعـة للإدارة الـعامّـة للمصالـح الإداريّـة والـمالـيّـة بـوزارة الفلاحـة والـمـوارد الـمائـيّـة والـصّيـد البحـري، لـتمضـي نـيابـة عن وزيـرة الفلاحـة والـمـوارد الـمائـيّـة والـصّيـد البحـري جـميع الوثائـق الدّاخلـة في نطـاق مشمولاتـهـا بإستثنـاء النّصـوص ذات الصّبغـة التّرتيبيّـة.
الفصل 2 ـ ينشـر هذا القـرار بالرّائـد الرّسـمي للجمهوريّـة التّونسيّـة.
تونس في 9 ديسمبر 2020.
وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عاقصة البحري
إنّ وزيــــــرة الــفــلاحـــــة والـمـوارد الـمائـيّــة والـصّيـــد الـبحـــري،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 الـمؤرّخ في 12 ديسمبر 1983، الـمتعلّق بضبط النّظام الأساسي العامّ لأعوان الدّولة والـجماعات الـمحليّة والـمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة، وعلى جـميع النّصوص الّتي نقّحته أو تـمّمته وخاصّة القانون عدد 69 لسنة 2007 الـمؤرّخ في 27 ديسمبر 2007 والـمرسوم عدد 89 لسنة 2011 الـمؤرّخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 الـمؤرّخ في 17 جوان 1975، الـمتعلّق بالتّرخيص للوزاراء وكتّاب الدّولة بتفويض حقّ الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 الـمؤرّخ في 13 فيفري 2001، الـمتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة، وعلى جـميع النّصوص الّتي نقّحته أو تـمّمته وخاصّة الأمر الـحكومي عدد 503 لسنة 2018 الـمؤرّخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 84 لسنة 2020 الـمؤرّخ في 2 سبتمبر 2020، والـمتعلّق بتسمية رئيس الـحكومة وأعضائها،
وعلى قرار من وزير الفلاحة والصّيد البحري والـموارد الـمائيّة الـمؤرّخ في 23 أفريل 2020، الـمتعلّق بتكليف السيّدة هدى الـحنّاشي حرم عويشي، متصرّف رئيس، بـمهامّ كاهية مدير الإشراف الـمالي على الـمؤسّسات العموميّة درجة استثنائية بإدارة الـمصالـح الـماليّة التّابعة للإدارة العامّـة للمصالـح الإداريّـة والـمالـيّـة بـوزارة الفلاحـة والصّيـد البحـري والـموارد الـمائيّـة، وذلك ابتداء من 28 جانفي 2020،
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تطبيقـا لأحكـام الفقـرة الفرعيّة 2 من الفقرة الأولى من الفصـل الأوّل من الأمـر الـمشار إليه أعـلاه عـدد 384 لسنة 1975 الـمؤرّخ في 17 جـوان 1975، يسند تفويـض إلى السيّـدة هـدى الـحنّاشـي حرم عويشـي، متصـرّف رئـيـس، الـمكلـّفـة بـمهـامّ كـاهيـة مديـر الإشـراف الـمالـي على الـمؤسّسـات العموميّـة درجـة إستثنائـيّـة بـإدارة الـمصالـح الـمالـيّـة الـتّـابـعـة للإدارة الـعامّـة للمصالـح الإداريّـة والـمالـيّـة بـوزارة الفلاحـة والـمـوارد الـمائـيّـة والـصّيـد البحـري، لـتمضـي نـيابـة عن وزيـرة الفلاحـة والـمـوارد الـمائـيّـة والـصّيـد البحـري جـميع الوثائـق الدّاخلـة في نطـاق مشمولاتـهـا بإستثنـاء النّصـوص ذات الصّبغـة التّرتيبيّـة.
الفصل 2 ـ ينشـر هذا القـرار بالرّائـد الرّسـمي للجمهوريّـة التّونسيّـة.
تونس في 9 ديسمبر 2020.
وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عاقصة البحري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون