قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 11 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة تنمية واستغلال حقول النفط لرخصة الجنوب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 11 ديسمبر 2020.
يسمى السيد إسكندر التركي متصرفا ممثلا للبنك المركزي التونسي بمجلس إدارة شركة تنمية واستغلال حقول النفط لرخصة الجنوب عوضا عن السيد نجم الدين الرابحي.
يسمى السيد إسكندر التركي متصرفا ممثلا للبنك المركزي التونسي بمجلس إدارة شركة تنمية واستغلال حقول النفط لرخصة الجنوب عوضا عن السيد نجم الدين الرابحي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون