Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 10 ديسمبر 2020 يتعلق بالترخيص في التصرف في كمية من الفسفاط المتأتية من الأشغال المنجزة برخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة بالمكان الذي يعرف بـ "الجباس- عبد الله- قورقيبة - كاف النسور" من ولاية سيدي بوزيد.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-007

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 10 ديسمبر 2020 يتعلق بالترخيص في التصرف في كمية من الفسفاط المتأتية من الأشغال المنجزة برخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة بالمكان الذي يعرف
بـ "الجباس- عبد الله- قورقيبة - كاف النسور" من ولاية سيدي بوزيد.
إن وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003 وخاصة الفصل 37 منها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 29 أفريل 2013 المتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة بالمكان الذي يعرف بـ "الجباس- عبد الله- قورقيبة - كاف النسور" بولاية سيدي بوزيد لفائدة شركة فسفاط قفصة،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم المؤرخ في 27 جوان 2016 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة بالمكان الذي يعرف بـ "الجباس- عبد الله- قورقيبة - كاف النسور" بولاية سيدي بوزيد لفائدة شركة فسفاط قفصة،
وعلى قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 11 سبتمبر 2019 المتعلق بالتجديد الثاني لرخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة بالمكان الذي يعرف بـ " الجباس- عبد الله- قورقيبة - كاف النسور "بولاية سيدي بوزيد لفائدة شركة فسفاط قفصة،
وعلى قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 14 أكتوبر 2019 المتعلق بالترخيص في التصرف في كمية من الفسفاط المتأتية من الأشغال المنجزة برخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة بالمكان الذي يعرف
بـ "الجباس- عبد الله- قورقيبة - كاف النسور" بولاية سيدي بوزيد لفائدة شركة فسفاط قفصة،
وعلى المطلب المقدم في 28 أكتوبر 2020 للإدارة العامة للمناجم والذي التمست بمقتضاه شركة فسفاط قفصة، الترخيص لها في التصرف في 600 ألف طن من خامات الفسفاط المتأتية من الأشغال المنجزة برخصة البحث المذكورة أعلاه،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ يرخص بصفة استثنائية لشركة فسفاط قفصة، في التصرف في خامات الفسفاط المتأتية من الأشغال المنجزة برخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة بالمكان الذي يعرف بـ "الجباس - عبد الله - قورقيبة - كاف النسور" بولاية سيدي بوزيد وذلك في حدود 600 ألف طن بهدف التثبت من جودتها والقيام بتجارب تهم المعالجة والتسويق.
الفصل 2 ـ حدّدت مدّة الترخيص بسنة بداية من 4 ديسمبر 2020 إلى غاية 3 ديسمبر 2021 ويتعين على صاحب رخصة البحث خلال هذه المدّة رفع كل الكمية المرخص فيها.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 ديسمبر 2020.
وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم
سلوى الصغيّر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟