قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 28 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية متصرف رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 28 ديسمبر 2020.
يسمى عن طريق الترقية الاستثنائية السيد مراد خالد في رتبة متصرف رئيس بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم وذلك ابتداء من 17 ديسمبر 2020.
يسمى عن طريق الترقية الاستثنائية السيد مراد خالد في رتبة متصرف رئيس بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم وذلك ابتداء من 17 ديسمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون