قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 23 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 23 ديسمبر 2020.
يسمى المتصرفون المستشارون الآتية أسماؤهم في رتبة متصرف رئيس:
- لمياء النجار،
- رجوان بن حميدة،
- نائلة الجندوبي،
- سهام البقالتي.
يسمى المتصرفون المستشارون الآتية أسماؤهم في رتبة متصرف رئيس:
- لمياء النجار،
- رجوان بن حميدة،
- نائلة الجندوبي،
- سهام البقالتي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون