قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 25 ديسمبر 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-007
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 25 ديسمبر 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلـى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 951 لسنة 2016 المؤرخ في 28 جويلية 2016 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 589 لسنة 2019 المؤرخ في 5 جويلية 2019 المتعلق بتكليف السيدة حذام بن حراث، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة ابتداء من 8 ماي 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1027 لسنة 2020 المؤرخ في 21 ديسمبر 2020 المتعلق بتكليف وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية بالقيام بوظائف وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض للسيدة حذام بن حراث، مستشار المصالح العمومية، المكلفة بمهام مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة، لتمضي بالنيابة عن وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولاتها (قطاع الشؤون المحلية) باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 21 ديسمبر 2020.
تونس في 25 ديسمبر 2020.
وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة
كمال الدوخ
إن وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلـى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 951 لسنة 2016 المؤرخ في 28 جويلية 2016 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 589 لسنة 2019 المؤرخ في 5 جويلية 2019 المتعلق بتكليف السيدة حذام بن حراث، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة ابتداء من 8 ماي 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1027 لسنة 2020 المؤرخ في 21 ديسمبر 2020 المتعلق بتكليف وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية بالقيام بوظائف وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض للسيدة حذام بن حراث، مستشار المصالح العمومية، المكلفة بمهام مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة، لتمضي بالنيابة عن وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولاتها (قطاع الشؤون المحلية) باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 21 ديسمبر 2020.
تونس في 25 ديسمبر 2020.
وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة
كمال الدوخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون