أمر رئاسي عــدد 448 لسنة 2022 مؤرخ في 4 ماي 2022 يتعلّق بضبط صيغ وشروط منح وسحب تراخيص تصدير زيت الزيتون التونسي للمصدرين الخواص في إطار الحصة السنوية الممنوحة للبلاد التونسية من قبل الاتحاد الأوروبي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-049
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عــدد 448 لسنة 2022 مؤرخ في 4 ماي 2022 يتعلّق بضبط صيغ وشروط منح وسحب تراخيص تصدير زيت الزيتون التونسي للمصدرين الخواص في إطار الحصة السنوية الممنوحة للبلاد التونسية من قبل الاتحاد الأوروبي.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 9 لسنة 1999 المؤرخ في 13 فيفري 1999 المتعلق بالحماية ضد الممارسات غير المشروعة عند التوريد،
وعلى القانون عدد 25 لسنة 2001 المؤرخ في 8 مارس 2001 المتعلق بالمصادقة على تبادل الرسائل المبرم في 22 ديسمبر 2000 بين الجمهورية التونسية والمجموعة الأوروبية والمتعلق بتعديل البروتوكولات الفلاحية المنصوص عليها باتفاق الشراكة بين الجمهورية التونسية والمجموعة الأوروبية،
وعلى القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006 وخاصة الفصول 37 و38 و39 منه كما تمّ تنقيحها بالقانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2018،
وعلى المرسوم عدد 13 لسنة 1970 المؤرخ في 16 أكتوبر 1970 المتعلق بإعادة تنظيم الديوان القومي للزيت المصادق عليه بالقانون عدد 53 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 والمنقح بالقانون عدد 37 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر عدد 2177 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005 المتعلق بضبط شروط الاتجار في الزيوت الغذائية،
وعلى الأمر عدد 2095 لسنة 2006 المؤرّخ في 24 جويلية 2006 المتعلّق بضبط طرق تدخّل صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلّب وطرق تسييره،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1148 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أوت 2016 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الاقتصاد والتخطيط،
وعلى رأي وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
وعلى رأي وزيرة التجارة وتنمية الصادرات،
وعلى رأي مجلس المنافسة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصـل الأوّل ـ يضبط هذا الأمر الرئاسي صيغ وشروط منح وسحب تراخيص تصدير زيت الزيتون التّونسي للمصدرين الخواص في إطار الحصّة السنوية الممنوحة للبلاد التّونسية من قبل الاتّحاد الأوروبي.
الفصـل 2 ـ يتعين على المصدرين الخواص المرسمين بقائمة المصدرين لزيت الزيتون والراغبين في تصدير زيت الزيتون داخل الحصّة الممنوحة للبلاد التونسية من قبل الاتّحاد الأوروبي الحصول على ترخيص في الغرض قبل الشروع في عملية الشحن للتصدير.
بصرف النظر عن أحكام الفصل 2 من الأمر عدد 2177 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005 المشار إليه أعلاه، يودع مطلب الحصول على ترخيص التصدير، سبعة (7) أيام على الأقل قبل عملية التصدير، لدى الإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية بالوزارة المكلّفة بالفلاحة وذلك ابتداء من تاريخ 1 جانفي من كل سنة بالنسبة لزيت الزيتون المعلب تحت علامة تونسية وزيت الزيتون البيولوجي وابتداء من تاريخ يتمّ تحديده بمقتضى بلاغ مشترك من الوزراء المكلفين بالفلاحة والتجارة والصناعة بالنسبة لزيت الزيتون السائب.
ويتضمّن مطلب الترخيص الوثائق التالية:
ـ مطلب باسم الوزير المكلف بالفلاحة،
ـ نسخة من في الكمية المسندة للمورد بالاتحاد الأوروبي (Agrim)،
ـ نسخة من العقد المبرم مع المورد يتضمن تاريخ إمضاء العقد وآجال التسليم وكمية الزيت ونوعيته وسعره. كما يتمّ التنصيص ضمن العقد وجوبا على أنّه لا يكون ساري المفعول إلا بعد حصول المصدّر على ترخيص من الوزارة المكلفة بالفلاحة،
ـ في تسوية الوضعية الجبائية.
الفصـل 3 ـ تُسلّم تراخيص التصدير داخل الحصة السنوية من قبل الوزير المكلف بالفلاحة في أجل أقصاه خمسة (5) أيام من تاريخ إيداع المطلب بناء على رأي تتركب كما يلي :
ـ الوزير المكلف بالفلاحة أو من ينوبه: رئيـــس،
ـ عن الديوان الوطني للزيت: عضو،
ـ عن الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بالوزارة المكلفة بالفلاحة: عضو،
ـ عن الإدارة العامة للدراسات والتنمـية الفلاحية بالوزارة المكلفة بالفلاحة: عضو،
ـ عن الإدارة العامة للفلاحة البيولوجية بالوزارة المكلفة بالفلاحة: عضو،
ـ عن المرصد الوطني للفلاحة: عضو،
ـ عن الإدارة العامة للتجارة الخارجية بالوزارة المكلفة بالتجارة: عضو،
ـ عن الإدارة العامة للصناعات الغذائية بالوزارة المكلفة بالصناعة: عضو،
ـ عن الإدارة العامة للديوانة بالوزارة المكلفة بالمالية: عضو.
ويتم أعضاء اللجنة بمقرر من الوزير المكلف بالفلاحة بناء على اقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وكلما اقتضت الضرورة ذلك وتبدي رأيها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وعند التساوي، يرجح صوت رئيسها.
ولا تكون مداولات الجلسة قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني بالجلسة الأولى، تعقد اللجنة جلسة ثانية في أول يوم عمل موالي وتكون مداولاتها قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتولى الإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية بالوزارة المكلفة بالفلاحة مهام كتابة اللجنة.
الفصـل 4 ـ تتولى اللجنة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الرئاسي المهام التالية:
ـ إبداء الرأي في مطالب التراخيص الواردة من كتابة اللجنة من طرف المصدرين الخواص للتصدير في إطار الحصة السنوية هذا الأمر الرئاسي حسب:
. نوعية الزيت وتُعطى الأولوية لزيت الزيتون المعلّب أولا ثم زيت الزيتون البيولوجي،
. سعر التصدير،
. الترتيب الزمني للمطالب.
ـ اقتراح منع التصدير داخل الحصة السنوية.
الفصـل 5 ـ في صورة عدم احترام أحكام هذا الأمر الرئاسي، يتم سحب رخصة تصدير زيت الزيتون بصفة نهائية بمقرر من الوزير المكلف بالفلاحة بناء على رأي اللجنة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الرئاسي، وذلك في صورة ثبوت تقديم المصدّر وثائق غير قانونية ضمن ملف التصدير.
وفي صورة العود خلال السنة الموالية يتم شطب اسم المصدّر من قائمة المصدّرين المرخص لهم في تصدير زيت الزيتون التونسي داخل الحصّة السنوية.
وتتم معاينة المخالفات لأحكام هذا الأمر الرئاسي بمقتضى محاضر يحررها الأعوان المؤهلون للغرض طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل ويحيلونها إلى الوزارة المكلفة بالفلاحة.
الفصـل 6 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 ماي 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 9 لسنة 1999 المؤرخ في 13 فيفري 1999 المتعلق بالحماية ضد الممارسات غير المشروعة عند التوريد،
وعلى القانون عدد 25 لسنة 2001 المؤرخ في 8 مارس 2001 المتعلق بالمصادقة على تبادل الرسائل المبرم في 22 ديسمبر 2000 بين الجمهورية التونسية والمجموعة الأوروبية والمتعلق بتعديل البروتوكولات الفلاحية المنصوص عليها باتفاق الشراكة بين الجمهورية التونسية والمجموعة الأوروبية،
وعلى القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006 وخاصة الفصول 37 و38 و39 منه كما تمّ تنقيحها بالقانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2018،
وعلى المرسوم عدد 13 لسنة 1970 المؤرخ في 16 أكتوبر 1970 المتعلق بإعادة تنظيم الديوان القومي للزيت المصادق عليه بالقانون عدد 53 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 والمنقح بالقانون عدد 37 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر عدد 2177 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005 المتعلق بضبط شروط الاتجار في الزيوت الغذائية،
وعلى الأمر عدد 2095 لسنة 2006 المؤرّخ في 24 جويلية 2006 المتعلّق بضبط طرق تدخّل صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلّب وطرق تسييره،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1148 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أوت 2016 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الاقتصاد والتخطيط،
وعلى رأي وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
وعلى رأي وزيرة التجارة وتنمية الصادرات،
وعلى رأي مجلس المنافسة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصـل الأوّل ـ يضبط هذا الأمر الرئاسي صيغ وشروط منح وسحب تراخيص تصدير زيت الزيتون التّونسي للمصدرين الخواص في إطار الحصّة السنوية الممنوحة للبلاد التّونسية من قبل الاتّحاد الأوروبي.
الفصـل 2 ـ يتعين على المصدرين الخواص المرسمين بقائمة المصدرين لزيت الزيتون والراغبين في تصدير زيت الزيتون داخل الحصّة الممنوحة للبلاد التونسية من قبل الاتّحاد الأوروبي الحصول على ترخيص في الغرض قبل الشروع في عملية الشحن للتصدير.
بصرف النظر عن أحكام الفصل 2 من الأمر عدد 2177 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005 المشار إليه أعلاه، يودع مطلب الحصول على ترخيص التصدير، سبعة (7) أيام على الأقل قبل عملية التصدير، لدى الإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية بالوزارة المكلّفة بالفلاحة وذلك ابتداء من تاريخ 1 جانفي من كل سنة بالنسبة لزيت الزيتون المعلب تحت علامة تونسية وزيت الزيتون البيولوجي وابتداء من تاريخ يتمّ تحديده بمقتضى بلاغ مشترك من الوزراء المكلفين بالفلاحة والتجارة والصناعة بالنسبة لزيت الزيتون السائب.
ويتضمّن مطلب الترخيص الوثائق التالية:
ـ مطلب باسم الوزير المكلف بالفلاحة،
ـ نسخة من في الكمية المسندة للمورد بالاتحاد الأوروبي (Agrim)،
ـ نسخة من العقد المبرم مع المورد يتضمن تاريخ إمضاء العقد وآجال التسليم وكمية الزيت ونوعيته وسعره. كما يتمّ التنصيص ضمن العقد وجوبا على أنّه لا يكون ساري المفعول إلا بعد حصول المصدّر على ترخيص من الوزارة المكلفة بالفلاحة،
ـ في تسوية الوضعية الجبائية.
الفصـل 3 ـ تُسلّم تراخيص التصدير داخل الحصة السنوية من قبل الوزير المكلف بالفلاحة في أجل أقصاه خمسة (5) أيام من تاريخ إيداع المطلب بناء على رأي تتركب كما يلي :
ـ الوزير المكلف بالفلاحة أو من ينوبه: رئيـــس،
ـ عن الديوان الوطني للزيت: عضو،
ـ عن الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بالوزارة المكلفة بالفلاحة: عضو،
ـ عن الإدارة العامة للدراسات والتنمـية الفلاحية بالوزارة المكلفة بالفلاحة: عضو،
ـ عن الإدارة العامة للفلاحة البيولوجية بالوزارة المكلفة بالفلاحة: عضو،
ـ عن المرصد الوطني للفلاحة: عضو،
ـ عن الإدارة العامة للتجارة الخارجية بالوزارة المكلفة بالتجارة: عضو،
ـ عن الإدارة العامة للصناعات الغذائية بالوزارة المكلفة بالصناعة: عضو،
ـ عن الإدارة العامة للديوانة بالوزارة المكلفة بالمالية: عضو.
ويتم أعضاء اللجنة بمقرر من الوزير المكلف بالفلاحة بناء على اقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وكلما اقتضت الضرورة ذلك وتبدي رأيها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وعند التساوي، يرجح صوت رئيسها.
ولا تكون مداولات الجلسة قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني بالجلسة الأولى، تعقد اللجنة جلسة ثانية في أول يوم عمل موالي وتكون مداولاتها قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتولى الإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية بالوزارة المكلفة بالفلاحة مهام كتابة اللجنة.
الفصـل 4 ـ تتولى اللجنة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الرئاسي المهام التالية:
ـ إبداء الرأي في مطالب التراخيص الواردة من كتابة اللجنة من طرف المصدرين الخواص للتصدير في إطار الحصة السنوية هذا الأمر الرئاسي حسب:
. نوعية الزيت وتُعطى الأولوية لزيت الزيتون المعلّب أولا ثم زيت الزيتون البيولوجي،
. سعر التصدير،
. الترتيب الزمني للمطالب.
ـ اقتراح منع التصدير داخل الحصة السنوية.
الفصـل 5 ـ في صورة عدم احترام أحكام هذا الأمر الرئاسي، يتم سحب رخصة تصدير زيت الزيتون بصفة نهائية بمقرر من الوزير المكلف بالفلاحة بناء على رأي اللجنة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الرئاسي، وذلك في صورة ثبوت تقديم المصدّر وثائق غير قانونية ضمن ملف التصدير.
وفي صورة العود خلال السنة الموالية يتم شطب اسم المصدّر من قائمة المصدّرين المرخص لهم في تصدير زيت الزيتون التونسي داخل الحصّة السنوية.
وتتم معاينة المخالفات لأحكام هذا الأمر الرئاسي بمقتضى محاضر يحررها الأعوان المؤهلون للغرض طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل ويحيلونها إلى الوزارة المكلفة بالفلاحة.
الفصـل 6 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 ماي 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون